الضابطة المائية
-
ورد في القانون 31 لعام 2005 /التشريع المائي / في الفصل الثامن:
الضابطة المائية :
المادة-73 يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.
المادة 38- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة السابقة اليمين المنصوص عليها في الفقرة رقم/2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل.
المادة 39- يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة، حسبما تقتضيه الضرورة.
المادة 40- يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.
المادة-41- تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر، لقمع المخالفات، وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، ويكون للضبوط المنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية.
المادة- 42- ترسل الضبوط الى النيابة العامة لإجراء مايلزم بشأنها.أخوتنا المواطنين الكرام يرجى التعاون مع الضابطة المائية في منطقتكم لمساعدتها في تحقيق الاهداف التي أنشآت من أجلها
تحقيقاً لشعار (المياه مسؤولية الجميع )